العلامة الحلي

356

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الإعادة ( 1 ) . وأبو حنيفة قال : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد ، صحت صلاته ، وإلا بطلت ( 2 ) . وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما ( 3 ) . وعن ابن عباس قال : من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين ( 4 ) . لقوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } ( 5 ) أوجب القصر ( 6 ) بنفس السفر وكل من أوجب الفطر أوجب قصر الصلاة . ولأن عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله ، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب ، وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا ( 7 ) . ولو كان القصر رخصة ، لم يعدل النبي عليه السلام عن الأصل إليه . وعن عائشة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر ( 8 ) .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 91 ، اللباب 1 : 106 ، المجموع 4 : 337 ، المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير 2 : 100 ، بداية المجتهد 1 : 166 ، المحلى 4 : 246 ، نيل الأوطار 3 : 245 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 239 ، اللباب 1 : 106 ، بدائع الصنائع 1 : 93 ، المجموع 4 : 337 ، فتح العزيز 4 : 430 ، المغني 2 : 108 ، الشرح الكبير 2 : 100 - 101 ، المحلى 4 : 264 . ( 3 ) المغني 2 : 108 - 109 ، الشرح الكبير 2 : 101 . ( 4 ) المغني 2 : 109 . ( 5 ) البقرة : 184 . ( 6 ) أي : القصر في الصوم . ( 7 ) سنن الترمذي 2 : 430 / 545 ، سنن البيهقي 3 : 135 - 136 . ( 8 ) صحيح البخاري 2 : 55 ، صحيح مسلم 1 : 478 / 685 ، سنن البيهقي 3 : 135 و 136 .